أصدر مجلس القضاء الأعلى ،اليوم الثلاثاء، توجيهاً بشأن تسجيل الشكاوى بحق الصحفيين.
ووجهت رئاسة مجلس القضاء وثيقة الى المحاكم الاستئنافية الاتحادية كافة، مشيرةً إلى أحكام المادة (38 الفقرة ثانياً) من الدستور التي تنص على (حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر)، حيث ينبغي التعامل بدقة مع الشكاوى التي تقدم بحق الصحفيين وملاحظة أن طرق الاجبار على الحضور بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، تبدأ أولاً بالمادة (78) والمواد التي تليها بإصدار ورقة تكليف بالحضور للمشكو منه فإن امتنع عن الحضور بدون سبب مشروع للمحكمة في حينه اصدار مذكرة القبض.
وأشارت الى أنه يجب عدم الاستعجال في اصدار مذكارت القبض بمجرد تقديم الشكوى وإنما يفترض اتباع التسلسل القانوني، المنصوص عليه في القانون.
أصدر مجلس القضاء الأعلى ،اليوم الثلاثاء، توجيهاً بشأن تسجيل الشكاوى بحق الصحفيين.
ووجهت رئاسة مجلس القضاء وثيقة الى المحاكم الاستئنافية الاتحادية كافة، مشيرةً إلى أحكام المادة (38 الفقرة ثانياً) من الدستور التي تنص على (حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر)، حيث ينبغي التعامل بدقة مع الشكاوى التي تقدم بحق الصحفيين وملاحظة أن طرق الاجبار على الحضور بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، تبدأ أولاً بالمادة (78) والمواد التي تليها بإصدار ورقة تكليف بالحضور للمشكو منه فإن امتنع عن الحضور بدون سبب مشروع للمحكمة في حينه اصدار مذكرة القبض.
وأشارت الى أنه يجب عدم الاستعجال في اصدار مذكارت القبض بمجرد تقديم الشكوى وإنما يفترض اتباع التسلسل القانوني، المنصوص عليه في القانون.
أصدر مجلس القضاء الأعلى ،اليوم الثلاثاء، توجيهاً بشأن تسجيل الشكاوى بحق الصحفيين.
ووجهت رئاسة مجلس القضاء وثيقة الى المحاكم الاستئنافية الاتحادية كافة، مشيرةً إلى أحكام المادة (38 الفقرة ثانياً) من الدستور التي تنص على (حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر)، حيث ينبغي التعامل بدقة مع الشكاوى التي تقدم بحق الصحفيين وملاحظة أن طرق الاجبار على الحضور بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، تبدأ أولاً بالمادة (78) والمواد التي تليها بإصدار ورقة تكليف بالحضور للمشكو منه فإن امتنع عن الحضور بدون سبب مشروع للمحكمة في حينه اصدار مذكرة القبض.
وأشارت الى أنه يجب عدم الاستعجال في اصدار مذكارت القبض بمجرد تقديم الشكوى وإنما يفترض اتباع التسلسل القانوني، المنصوص عليه في القانون.
التعليقات