قضت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الاحد، الحكم بالاعدام بحق مدان قتل 7 أشخاص وخطف اثنين في العاصمة بغداد .
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان ، إن ' محكمة جنايات ذي قار نظرت عدة قضايا لاحد المدانين بالانتماء للتنظيمات الارهابية وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت ست مرات '، مشيرةً الى ، أن ' المدان قام بقتل 7 أشخاص وخطف اثنين دون معرفة مصيرهم حتى الان فضلا عن شروعه بقتل اثنين آخرين '،
وأضاف البيان ، أن ' المجرم ارتكب هذه الجرائم في العاصمة بغداد وتحديدا في منطقتي الحسينية وابو غريب'،مشيرا الى ان 'الاحكام صدرت وفقا للمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ووفقا للمادة 421/ب/ح/د/ه من قانون العقوبات ووفقا للمادة 406 من قانون العقوبات '.
قضت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الاحد، الحكم بالاعدام بحق مدان قتل 7 أشخاص وخطف اثنين في العاصمة بغداد .
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان ، إن ' محكمة جنايات ذي قار نظرت عدة قضايا لاحد المدانين بالانتماء للتنظيمات الارهابية وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت ست مرات '، مشيرةً الى ، أن ' المدان قام بقتل 7 أشخاص وخطف اثنين دون معرفة مصيرهم حتى الان فضلا عن شروعه بقتل اثنين آخرين '،
وأضاف البيان ، أن ' المجرم ارتكب هذه الجرائم في العاصمة بغداد وتحديدا في منطقتي الحسينية وابو غريب'،مشيرا الى ان 'الاحكام صدرت وفقا للمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ووفقا للمادة 421/ب/ح/د/ه من قانون العقوبات ووفقا للمادة 406 من قانون العقوبات '.
قضت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الاحد، الحكم بالاعدام بحق مدان قتل 7 أشخاص وخطف اثنين في العاصمة بغداد .
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان ، إن ' محكمة جنايات ذي قار نظرت عدة قضايا لاحد المدانين بالانتماء للتنظيمات الارهابية وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت ست مرات '، مشيرةً الى ، أن ' المدان قام بقتل 7 أشخاص وخطف اثنين دون معرفة مصيرهم حتى الان فضلا عن شروعه بقتل اثنين آخرين '،
وأضاف البيان ، أن ' المجرم ارتكب هذه الجرائم في العاصمة بغداد وتحديدا في منطقتي الحسينية وابو غريب'،مشيرا الى ان 'الاحكام صدرت وفقا للمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ووفقا للمادة 421/ب/ح/د/ه من قانون العقوبات ووفقا للمادة 406 من قانون العقوبات '.
التعليقات