القضاء : المحاكم ملزمة بتصديق عقود الزواج الخارجي بشروط

القضاء : المحاكم ملزمة بتصديق عقود الزواج الخارجي بشروط

أكد مجلس القضاء الاعلى ، أن (محكمة الاحوال الشخصية) ملزمة بتصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة بتوفر شروط تعرض على القاضي المختص ولا يجوز لها قانونا أن تمتنع عن ذلك.
وأوضح للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، الخميس، أن "المادة العاشرة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل أشارت إلى ضرورة تسجيل عقد الزواج (تصديق الزواج الواقع خارج المحكمة امام رجل الدين) في المحكمة المختصة، كما وحددت في الفقرة (5) منها عقوبة الحبس مع الغرامة لكل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وبالتالي فأن القانون نص على عقوبة جزائية لكل رجل يتزوج خارج المحكمة، كما أن المادة التاسعة / 1 من قانون الاحوال الشخصية النافذ أشارت على عدم أحقية أي من الاقارب أو الاغيار أكراه أي شخص ذكر كان ام انثى على الزواج دون رضاه واعتبرت عقد الزواج بالاكراه (باطلا) اذا لم يتم الدخول، كما أشارت إلى عدم أحقية المذكورين منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام القانون ".
يأتي ذلك بعد ان كانت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحدثت قبل عدة أيام عن موضوع (زواج القاصرات خارج المحكمة)، دعت فيها القضاء إلى تجريم العقود المبرمة خارج المحاكم، ونبين أن المطالبات بخصوص هذا الموضوع من اختصاص (السلطة التشريعية) باعتبارها الجهة المختصة بتعديل المواد القانونية النافذة الواجب تطبيقها من القضاء، أو تشريع قوانين تلغي القوانين النافذة التي توجد ملاحظات سلبية بخصوصها.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :

أخبار أخرى

اكثر الاخبار قراءة

من برامجنا