وزارة العمل تستنكر "تعنيف" العامل البنغالي من قبل صيدلاني وسط بغداد
وزارة العمل تستنكر "تعنيف" العامل البنغالي من قبل صيدلاني وسط بغداد
استنكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، قيام صاحب صيدلية بتعنيف عامل بنغالي في منطقة المنصور وسط العاصمة بغداد.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "دجلة" نسخة منه ان "الوزارة تابعت مقطعاً فيديوياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد أصحاب العمل باستخدام العنف والاهانة ضد أحد العمال الاجانب العاملين في العراق".
واضافت انها تدين بشدة هذا الفعل غير الانساني المهين المخالف لأحكام قانون العمل النافذ رقم 37 لسنة 2015، إذ تحظر المادة العاشرة (ثانياً) منه اي سلوك يؤدي الى انشاء بيئة عمل ترهيبية او معادية او مهينة لمن يوجه اليه هذا السلوك وكذلك المادة الثانية والاربعون (اولا) من نفس القانون تنص على ضمان حقوق العامل ومنها الاحترام في علاقات العمل ضمن محيط العمل، فضلاً عن ان هكذا سلوك يعد أحد مؤشرات العمل الجبري المحددة من قبل منظمة العمل الدولية، إذ يتناول قانون العمل في مبادئه الاساسية وفي المادة التاسعة منه حظر العمل الجبري أو الإلزامي بأشكاله كافة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القانون الخاصة بالحماية من العمل الجبري، علما ان قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 يوفر الحماية للعمال الاجانب والعراقيين على حد سواء دونما اي تمييز".
وتابعت انها "بصدد ذلك ستقوم الوزارة - وضمن مسؤوليتها في رصد الانتهاكات بسوق العمل ومعالجتها قانوناً ضمن قسم تفتيش العمل وقضاء العمل - بالقيام بالإجراءات اللازمة بخصوص الموضوع المشار اليه".
ودعت "كل عامل يتعرض لأي فعل مخالف لقانون العمل والقوانين الاخرى الى الاتصال بالرقم الساخن (٠٧٧٢٧٦٤٣٠٠٨)، او مراجعة الوزارة وتقديم شكوى رسمية، وستقوم الوزارة بدورها بالقيام بالاجراءات القانونية وفقاً للحالات التي ترصدها او التي تقدَّم اليها اصوليا".
وقالت الوزارة في بيان تلقت "دجلة" نسخة منه ان "الوزارة تابعت مقطعاً فيديوياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد أصحاب العمل باستخدام العنف والاهانة ضد أحد العمال الاجانب العاملين في العراق".
واضافت انها تدين بشدة هذا الفعل غير الانساني المهين المخالف لأحكام قانون العمل النافذ رقم 37 لسنة 2015، إذ تحظر المادة العاشرة (ثانياً) منه اي سلوك يؤدي الى انشاء بيئة عمل ترهيبية او معادية او مهينة لمن يوجه اليه هذا السلوك وكذلك المادة الثانية والاربعون (اولا) من نفس القانون تنص على ضمان حقوق العامل ومنها الاحترام في علاقات العمل ضمن محيط العمل، فضلاً عن ان هكذا سلوك يعد أحد مؤشرات العمل الجبري المحددة من قبل منظمة العمل الدولية، إذ يتناول قانون العمل في مبادئه الاساسية وفي المادة التاسعة منه حظر العمل الجبري أو الإلزامي بأشكاله كافة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القانون الخاصة بالحماية من العمل الجبري، علما ان قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 يوفر الحماية للعمال الاجانب والعراقيين على حد سواء دونما اي تمييز".
وتابعت انها "بصدد ذلك ستقوم الوزارة - وضمن مسؤوليتها في رصد الانتهاكات بسوق العمل ومعالجتها قانوناً ضمن قسم تفتيش العمل وقضاء العمل - بالقيام بالإجراءات اللازمة بخصوص الموضوع المشار اليه".
ودعت "كل عامل يتعرض لأي فعل مخالف لقانون العمل والقوانين الاخرى الى الاتصال بالرقم الساخن (٠٧٧٢٧٦٤٣٠٠٨)، او مراجعة الوزارة وتقديم شكوى رسمية، وستقوم الوزارة بدورها بالقيام بالاجراءات القانونية وفقاً للحالات التي ترصدها او التي تقدَّم اليها اصوليا".
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
|
الاسم : |
البريد الالكتروني : |
التعليق : |
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|