قانوني يوضح عقوبة تاجر المخدرات الذي قتل ضابطا أمنيا

قانوني يوضح عقوبة تاجر المخدرات الذي قتل ضابطا أمنيا

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، السبت، عقوبة تاجر المخدرات الذي قتل ضابطا أمنيا.

وقال التميمي في بيان ورد إلى "دجلة"، إن "قانون المخدرات ٥٠ لسنة ٢٠١٧ في المادة ٢٧ منه عاقب بالإعدام أو السجن المؤبد على استيراد أو جلب المخدرات أو زراعتها لغرض المتاجرة بها، وعدت المادة ٢٩ من هذا القانون الفقرة ٤ ظرفا مشددا في العقوبة أعلاه، اذا استخدم الجاني السلاح في ارتكاب الجريمة. ونصت المادة ٣٦ من هذا القانون عدم جواز إطلاق سراح المتهم في هذه الجرائم بكفالة".

وأوضح، أن "المادة ١٣٥ من قانون العقوبات العراقي الفقرة ١، نصت على اعتبار الجريمة ظرفا مشددا اذا ارتكبت الجريمة بباعث دنيء، كما قالت المادة ١٤١ من قانون العقوبات العراقي في حالة ارتكاب أكثر من جريمة وكانت متعددة ومنبثقة عن فعل واحد فإنه تطبق العقوبة الاشد على المتهم".

وتابع التميمي، أن "المادة ١٤٢ من قانون العقوبات العراقي أكدت وجوب محاكمة الجاني عن كل جريمة منبثقة عن فعل واحد ، اي أن هذا المجرم يحاكم عن جريمة الاتجار بالمخدرات وفق المادة ٢٧ من قانون المخدرات وعقوبتها الإعدام ، وايضا ، القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي وعقوبتها الإعدام".




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :

أخبار أخرى

اكثر الاخبار قراءة

من برامجنا