المحكمة الاتحادية العليا تصدر بياناً صحفياً عن دورها في الانتخابات العامة لمجلس النواب

المحكمة الاتحادية العليا تصدر بياناً صحفياً عن دورها في الانتخابات العامة لمجلس النواب

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بياناً صحفياً يتضمن ايضاح دورها في الانتخابات العامة لمجلس النواب وفق احكام الدستور.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك أن "الدستور العراقي رسم دوراً للمحكمة الاتحادية العليا في موضوع انتخابات مجلس النواب، وذلك وفق أحكام المادة (93) منه، حيث نصت الفقرة (سابعاً) على أن من اختصاصات المحكمة (المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب)".

وتابع الساموك أن انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد -لغرض انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، والتي تكون بداية لانتخاب رئيس الجمهورية تمهيداً لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة وفق أحكام المادة (76) الدستور- يرتبط بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية للدورة السابقة خلال (15) يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، وفق ما نصت عليه المادة (54) من الدستور".

وأشار إلى أن "مجرد ظهور النتائج حتى وأن كانت نهائية لا يمكن من خلالها اعتبار المرشح نائباً، حتى وإن حقق الأصوات المطلوبة للفوز في العملية الانتخابية، بل يرتبط ذلك بصدور حكم من المحكمة الاتحادية العليا يتضمن المصادقة على الفوز، لكي تتأكد من الشروط الواجب توافرها في الفائز لعضوية مجلس النواب ومن ثم يردّد القسم النيابي وينال الحصانة، وبقية الامتيازات المادية والمعنوية".

ولفت الساموك إلى أن "المحكمة سبق أن أرجأت المصادقة على انتخاب عدد من الفائزين خلال انتخابات عام 2010، وكذلك انتخابات عام 2014، لوجود تهم مختلفة بحقهم لم يتم حسمها، ومن ثم أصدرت حكماً بالمصادقة على بعضهم بعد حسم تلك القضايا امام المحاكم المختصة، ولم تصادق على القسم الآخر لأسباب قانونية".

وذكر المتحدث الرسمي أن "العبرة من منح المحكمة الاتحادية العليا اختصاص المصادقة على النتائج، بوصفها المرجع القضائي الأعلى في البلاد، وتتمتع باستقلالية تامة، وأن ما يصدر عنها يعدّ باتاً وملزماً وفق احكام المادة (94) من الدستور، حيث ان ممارسة المحكمة هذا الاختصاص يوصل رسائل اطمئنان بأن الممر الأخير لعضوية مجلس النواب يكون بيد جهة قضائية معنية بالشأن الدستوري تقوم بتفحص الأسماء وفق اعتبارات دستورية وقانونية بحتة".

وبين أن "الدستور منح ايضاً بموجب المادة (52) منه، اختصاصاً آخر للمحكمة الاتحادية العليا في ما يتعلق بصحة عضوية اعضاء مجلس النواب، حيث نصت على "أولاً:- يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه. ثانياً- يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره)".
وأوضح ان "من تطبيقات هذا النص في العراق، هو ما يتعلق بأحكام استبدال النواب الذين يجري استيزارهم، كون المحكمة الاتحادية العليا تلقت طعونا من مرشحين تنازعوا كبدلاء عن نواب شغر مقعدهم".

ومضى الساموك إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا قد اصدرت أحكاماً عديدة بإلغاء قرارات لمجلس النواب بالمصادقة على عضوية احد اعضاء مجلس النواب، ومنحت مقعده الشاغر إلى الخاسر الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات من نفس كتلة ومحافظة النائب الذي جرى استيزاره، وجاء ذلك انسجاماً مع التوجه الدستوري للمحكمة واحتراماً لإرادة الناخب العراقي، ولكي لا يكون التصرف بالمقعد الشاغر دون ضوابط ومعايير تتعلق بإرادة الناخب".




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :

أخبار أخرى

اكثر الاخبار قراءة

من برامجنا